الحطاب الرعيني

295

مواهب الجليل

سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك . ص : ( أو لكونه يفسخ بلا طلاق ) ش : سقط ذلك من نسخة الوسط ويعني به أنه النكاح المجمع على فساده الذي يفسخ بغير طلاق إذا خالعت المرأة فيه ، فإن الزوج يرد المال بخلاف غير المجمع على فساده فإن في رد المال فيه قولين مبنيين على أن فسخه هل هو بطلاق أم لا . قاله في التوضيح . وقد علمت أن المشهور يفسخ بطلاق فيكون الجاري عليه أنه لا يرد المال ولهذا قال هنا يفسخ بلا طلاق والله أعلم . ص : ( فلا نفقة للحمل ) ش : قال في التوضيح عن الباجي : وليس لها أيضا أن تطلبه بالصداق انتهى . وهذا غير ظاهر فقد قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير : إن من طلق زوجته وهي حامل فأقام شهرا ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطالبته بنفقة ما مضى من الشهور . قال ابن