الحطاب الرعيني

296

مواهب الجليل

رشد : أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال ، لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق انتهى ، وانظر بقية المسألة فيه ، وتقدم أيضا عن اللخمي في آخر