الحطاب الرعيني

280

مواهب الجليل

النوادر في ترجمة الخلع بغير عطية في كتاب ابن المواز : وإن لم يقصد قصد الصلح وقال أنت طالق ولي متاعي وقال ولك متاعك أو قال ولك زيادة كذا فله الرجعة . قال ابن وهب عن مالك : وإذا صالحها على أن أعطاها شيئا من ماله جهلا أو ظنا أنه وجه الصلح قال : هي طلقة وله الرجعة ثم رجع فقال : لا رجعة له إذا كان منهما على وجه الصلح . وقاله الليث . قال محمد : وعلى قوله الآخر العمل انتهى . وقال قبله : ومن كتاب ابن المواز : وإذا تداعيا إلى الصلح وافترقا عليه وإن لم يأخذ منها شيئا فهو فراق كما لو أخذ منها ، وإذا قصد إلى الصلح بغير عطية أو على أن يأخذ متاعه ويسلم إليها متاعها فذلك خلع لازم ، قاله مالك في العتبية من سماع ابن القاسم قال : وتكون بائنا ، قال أنت طالق أو لم يقل اه‍ . ص : ( وطلاق حكم به ) ش : وكذلك المفقود والكافر إذا أسلم في عدة زوجته ويأتي في آخر فصل الطلاق مسائل من هذا الباب والله أعلم . ص : ( وموجبه زوج مكلف ) ش : لم يشترط فيه الاسلام كما قال ابن الحاجب لأنه قال في التوضيح : اشتراط الاسلام مع كون المرأة مسلمة لا يظهر له كبير معنى انتهى . ص : ( ولو سفيها ) ش : قال المتيطي : إلا أن يكون الخلع على أن يعطيها فالخلع باطل والمال مردود انتهى . وكأنه يعني أن الطلاق يلزمه ويرد المال . وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : وفي خلع السفيه قولان نحوه في الجواهر زاد : وإذا صححناه فلا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى وليه انتهى . وقال ابن عرفة : وقول ابن شاس : اختلف في خلع