الحطاب الرعيني
231
مواهب الجليل
من الدخول والطلاق فقال ابن الهندي : كان بعض من أخذت عنه يقول : إن السلطان يطلق عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته . خليل : وفيه نظر ، لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطئ زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل . انتهى من التوضيح . ص : ( وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين ) ش : هذا إذا لم يكن مع المرأة ولد استلحقه الرجل ، فإن كان كذلك فترث بلا خلاف كما أشار إليه ابن الحاجب وصرح به في التوضيح وقاله ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق ولم يحك فيه خلافا . فرع : قال ابن عبد السلام : وكذلك ينبغي إذا أقرت ولم يعلم منه إنكار أن يرثها انتهى . فرع : قال في التوضيح : قال في الجواهر : ومن احتضر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت ذلك هي ورثها . ابن راشد : وعلى ما حكاه في المثمر إن كان في عصمته امرأة غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت الميراث انتهى . ص : ( والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف ) ش : أما لو كان هناك وارث ثابت لم يرثه كما سيأتي في باب الاستلحاق . ص : ( بخلاف الطارئين ) ش : يؤخذ منه إن نكاح الطارئين يثبت الاقرار منهما بخلاف البلديين . كما قاله ابن عبد السلام وغيره ، وسواء طرءا معا أو طرأ الرجل قبل المرأة قاله اللخمي . ابن عرفة : وحكم به قاضي الأنكحة حين نزلت بتونس عام بضع وأربعين وسبعمائة خلاف ظاهر قول ابن عبد السلام انتهى بالمعنى . وانظر كلام ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح . ص : ( وقوله تزوجتك فقالت بلى ) ش : قال