الحطاب الرعيني
232
مواهب الجليل
في التوضيح : اعلم أن ما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب هنا من الاقرار إنما يفيد في الطارئين وأما غيرهما فلا ، لأنه تقدم إنهما ولو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر انتهى . فرع : قال ابن فرحون في التبصرة في الفصل الخامس من القسم الثاني من الركن السادس : مسألة إذا تداعى رجل وامرأة في شئ من أمور الزوجية وأقر بالزوجية ، فإن كانا طارئين لم يتعرض لهما الحاكم ، وإن كانا من أهل البلد وادعيا وقوع الزوجية في البلد كلفهما إثبات النكاح وسألهما عن الولي العاقد والشهود بذلك ، فإن بان له كذبهما وأقرا بالوطئ أقام عليهما الحد . انظر ابن سهل . ص : ( وفي قدر المهر أو صفته ) ش : هذا معطوف على قوله في الزوجية في أول الفصل واختلافهما في الصفة مثل أن يقول الرجل بدنانير يزيدية وتقول المرأة بمحمديه قاله ابن عبد السلام . وقال في التوضيح : مثل أن تقول بتركي وتقول بزنجي وكلاهما واحد وهو واضح والله أعلم . ص : ( حلفا وفسخ ) ش : المتيطي : إذا ارتفعا إلى الحاكم وثبتت