الحطاب الرعيني

230

مواهب الجليل

ذلك والغلة للذي هو في يديه حتى يقضى عليه بحريته . وكلها قائمة من المدونة انتهى مختصرا . ص : ( وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ) ش : قال في التوضيح عن المتيطي : الذي جرى به العمل عند شيوخنا وانعقدت الاحكام عليه أن تجعل المرأة عند امرأة صالحة تحتفظ بها أو تجعل المرأة عندها وإلا فتحبس في الحبس حتى يحق الحق انتهى . وفي الشامل : وهل بحميل وجه إن طلبه أو تحبس عند امرأة ؟ وبه جرى عمل المتأخرين انتهى . ص : ( وليس لذي ثلاث تزويج خامسة ) ش : قال في التوضيح ابن راشد : ويلزم على هذا أن لا تمكن من النكاح إن ادعته وأنكرها لأنها معترفة أنها ذات زوج انتهى . ص : ( وليس إنكار الزوج طلاقا ) ش : . فرع : إذا أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع لزمه النكاح والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق ، فإن طلق قبل البناء لزمه نصف الصداق ، فإن أبى