الحطاب الرعيني

194

مواهب الجليل

صاحبه لم يزوجه الآخر . ومثله لابن لبابة قال : إن قال تزوجني وأزوجك وعقدا على ذلك وسميا صداقا جاز . قال : والذي يثبت به الشغار زوجني على أن أزوجك وإن زوجتني زوجتك انتهى . واختصره في الشامل فقال : وإن زوج كل صاحبه بمهر مسمى ولم يفهم وقف . أحدهما على الآخر جاز كزوجني وأزوجك لا إن زوجتني زوجتك أو زوجني على أن أزوجك اه‍ . ص : ( وعلى حرية ولد الأمة أبدا ) ش : قال في الشامل : ولها المسمى إن بنى . وقيل : الأصح مهر المثل وما ولدته فحر وولاؤه للسيد ولا قيمة على الأب فيه ، فإن استحقت أخذت مع الولد ورد عتقه وكان زوجها على حرية أول ولد تلده . وقال عبد الملك : يفسخ إلا