الحطاب الرعيني

195

مواهب الجليل

أن تلد وكان زوج عبده أمة غيره ليكون الولد بينهما ، فإن ولدت فالولد لسيد الأمة لا بينهما على الأصح ولها مهر المثل بالبناء . ولو زاد على المسمى انتهى . والمسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وفي أوائل رسم من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق . ص : ( والأجل ) ش : قال في كتاب النكاح من النوادر من كتاب ابن المواز : وكره مالك لصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل إلى ست سنين قال : ولم يكن من عمل الناس وقال ابن القاسم : ألا يعجبني إلا إلى سنة أو إلى سنتين ، فإن وقع في المسألة الأولى لم أفسخه إلا في الاجل البعيد . قال أصبغ : إلا أن يطرحوا ذلك عنه أو يجعلوه إلى أجل قريب أو ليبني فيكون