الحطاب الرعيني
193
مواهب الجليل
النوع في التوضيح في الكلام على مسألة السريجية . ص : ( أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة ) ش : هذا نكاح الشغار . وقال الرجراجي : يطلق ويراد به الرفع . يقال شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث انتهى . ومثل المصنف لذلك بالأختين ، ومثل ابن الحاجب بالبنتين . فقال في التوضيح : الشغار وفي الأختين والأمتين كالبنتين ، وصرح به في أصل المدونة . ولعل المصنف اقتصر على البنتين تبعا للحديث . وبذكر الأختين يعلم أن الشغار لا يختص بالوليتين المحجورتين . قال في تهذيب الطالب : وذهب بعضهم إلى أن الشغار إنما يكون فيمن تجبر على النكاح وهو غلط انتهى . وقال في الاكمال في شرح قوله زوجني أختك : لم يختلف المذهب أن غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهن حكم البنات انتهى . وقال في التوضيح : قال أبو عمران في رجلين عقد كل منهما نكاح أخته من صاحبه : ففي مجلس واحد وهو جائز إذا لم يفهم إن لم يزوج أحدهما