الحطاب الرعيني
188
مواهب الجليل
به فقد وطئ فرجا بغير ملك يمين ولا نكاح أباحه الشرع انتهى . ص : ( أو بإسقاطه ) ش : حكميها كالتي قبلها . قاله ابن الحاجب عند ذكر نكاح التفويض . وقاله غيره . ومثله النكاح بلفظ الهبة من غير ذكر الصداق وهما من الفاسد لصداقه . قاله في التوضيح . ص : ( أو كقصاص ) ش : ومثله أن ينكحها بقرآن يقرؤه . ابن عرفة : وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا . الباجي عن ابن مزين عن يحيى بن يحيى : من نكح بقرآن يقرؤه فسخ قبل البناء ويثبت بعده . أبو عمر : روى ابن القاسم مثله . قال ابن القاسم : وكذا من تزوج بقصاص وجب له على امرأة . وقال سحنون : النكاح جائز وإن لم يدخل . قلت : هو جار على قول أشهب بجبر القائل على الدية اه . وظاهر كلام ابن عرفة أن القصاص على المرأة نفسها وأحرى لو كان على غيرها والله أعلم . ص : ( أو أبق ) ش : لو قال : كآبق لكان أحسن ، ويحتمل أن تكون الكاف مقدرة فيه وفيما بعده لأنه معطوف على لفظ كقصاص كما قاله ابن غازي ، ويدخل في ذلك كل ما كان فيه غرر كالبعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية لا على القطع . قاله في التوضيح . وكأنه نافل له عن غيره بدليل قوله بعده محمد : وإن غفل عنها حتى بدا صلاحها لم يفسخ لأنه كان جائزا ولا يتهمان على ذلك ويكون لها قيمة ذلك يوم عقد النكاح وترد الثمرة التي طابت للزوج . وظاهر كلام ابن عرفة أن هذا القيد من عند نفسه لأنه قال : قلت : ثم ذكره والله أعلم وهذا أيضا المشهور فيه أنه يفسخ ذلك قبل البناء ويثبت بعده صداق المثل والفسخ بطلاق للاختلاف فيه ، وترد ما قبضته من ذلك ويدخل في ضمانها بالقبض لا بالعقد كالبيع الفاسد على المشهور ، فإن قبضته وفات بيدها بحوالة سوق ونحوه فهو لها وتغرم القيمة . قاله ابن الحاجب وغيره . ص : ( أو دار فلان أو سمسرتها ) ش : ابن عرفة عنها : ويفسخ قبله ويثبت بعده بمهر المثل ، ولا شك أن الفسخ بطلاق للخلاف الذي فيه والكاف مقدرة فيه كالذي قبله كما تقدم أي وكذا عبد فلان ودابة فلان والله أعلم . ص : ( أو بعضه لأجل مجهول ) ش : يأتي حكمها في كلام