الحطاب الرعيني
189
مواهب الجليل
المؤلف . ص : ( أو لم يقيد الاجل ) ش : قال في التوضيح اختلف إذا لم يؤرخ أجل الكالئ فقال المتيطي : المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل وعليه الحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل . فرعان : الأول : قال في التوضيح : وهل يجوز في الاجل أن يقدر بما يؤجله الناس ؟ سئل ابن زرب عمن نكح بنقد مقدم وكالئ إلى ما يكلأ الناس فقال : لا يجوز لأن الناس يختلفون في التأجيل . وذكر ابن الهندي عن بعض معاصريه أنه لا يفسخ قبل البناء ويجعل أجله على ما مضى عليه الناس في الكالئ ، فإن اختلف الاجل ضرب له أجل وسط انتهى . الثاني : قال ابن سلمون في أوائله وفي كتاب الاستغناء : إذا اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ فقال الشهود نسيناه ، فإن كان أجل الكوالئ كلها متعارفا عندهم وكان لقلة الكوالئ وكثرتها أجل ، جعل ذلك الكالئ إلى مثل ذلك الاجل ، فإن لم يكن ذلك عندهم متعارفا حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالئ إلى مثل ذلك الاجل ويثبت النكاح انتهى . ص : ( إلا لقريب جدا ) ش : قاله ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب