الحطاب الرعيني

171

مواهب الجليل

ثبتت خلوة صدق مع يمينه وإلا صدقت دون يمين . اللخمي : إن اتفقا على المسيس وادعت الاكراه وزوجها الطوع صدق مع يمينه اه‍ . ص : ( ولها أكثر المسمى أو صداق المثل ) ش : يعني إذا عتقت قبل البناء ولم نعلم بذلك ودخل بها الزوج فلها الأكثر ، وظاهر كلامهم سواء علم الزوج أم لا . انظر التوضيح . وقال ابن عرفة اللخمي : إن علمت بعد أن دخل بها أنها عتقت قبل أن يدخل بها فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة ، وإن كان العقد فاسدا فمهر مثلها حرة اتفاقا . اه‍ . ص : ( لا برجعي ) ش : يريد فلها أن تطلق فيكمل طلاقه . نقله ابن عرفة في الكلام على الطلاق هل هو بائن أو رجعي والله أعلم ص : ( أو عتق قبل الاختيار ) ش : فرع : قال ابن عرفة الشيخ : روى محمد : أن بيع زوجها قبل عتقها بأرض غربة فظنت أن ذلك طلاق ثم عتقت فلم تختر لنفسها حتى عتق زوجها فلا خيار لها . ثم قال الشيخ عن محمد : إن عتقت وزوجها قريب الغيبة كتب إليه خوف تقدم عتقه ، فلو اختارت قبل ذلك لزمه ولا حجة لزوجها ولو عتق في عدتها ، ولو بعدت غيبتها حتى يضرها انتظاره فهي كمن أسلمت وزوجها كافر بعيد الغيبة اه‍ . ص : ( إلا لتأخير لحيض ) ش : فهم منه أنها تؤمر أن تؤخر اختيارها إذا عتقت وهي حائض حتى تطهر . ونقل ابن عرفة عن المدونة أن ابن القاسم قال : أكره ذلك يعني الاختيار وهي حائض . فرع : فإن اختارت في الحيض فلا تجبر على الرجعة قاله في التوضيح . ص : ( وإن تزوجت بعد علمها ودخولها فأتت بدخول الثاني ) ش : مفهومه لو علمت لم يفتها الدخول