الحطاب الرعيني
153
مواهب الجليل
الجواهر والله أعلم . ص : ( والظاهر لا نفقة لها فيه ) ش : ما قاله ابن غازي من النص أشار الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة وفيه التنبيه على ما نظر فيه الشارح بقوله : وانظر هل يجري ذلك في مسألة المعترض وهو مقتضى كلام الشيخ هنا فقال ابن غازي : ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يعزل هنا المعترض يرسل عليه والله أعلم . ص : ( وصداق إن ادعى فيها الوطئ بيمينه ) ش : فرع : قال ابن عرفة : ولو سألته اليمين قبل تمام الاجل فإن أبى ثم حل الاجل فقال أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ، ولو قال بعد الطلاق في العدة أنا أحلف لم يقبل منه . ابن عرفة : ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الاجل يطلق عليه ، ومثله للمتيطي عن ابن عمر ورواية ابن حبيب قال : وقال غيره : إن نكل حلفت وفرق بينهما اه . والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا . وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه والله أعلم . ص : ( وإن لم يدعه طلقها ) ش : ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا اه . ص : ( وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ) ش : قال ابن عبد السلام : وفي أحكام ابن سهل اختلاف بين الشيوخ في هذه المسألة وفي معناه من امرأة المولى والمعتقة تحت العبد وغير ذلك هل تكون المرأة وهي الموقعة للطلاق أو السلطان اه . وقال في التوضيح في باب المعسر بالنفقة : واختلف هل الحاكم الذي يطلق كما هو ظاهر كلامه يعني ابن الحاجب ابن عبد السلام وهو