الحطاب الرعيني
133
مواهب الجليل
عن السراري له فجائز من غير إذن . ونقله في التوضيح والشارح في الكبير والبساطي ونقله الجزولي عن ابن العربي . ص : ( كالحرة إن أذنت ) ش : قال ابن عرفة اللخمي : إن امتنع حملها لصغر أو كبر أو لحمل بها استقلت بإسقاطه واستحسن استقلالها لتمام طهرها إن أصابها مرة وأنزل اه . فرع : منه أيضا ابن عات : عن المشاور للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت ابن عبد السلام : وأشار بعض الأندلسيين إلى أن حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقال : وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معروف ، ولها أن ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما أخذته ، وهو عندي ضعيف لأنه أجراه أولا مجرى المعاوضات ثم نقض ذلك من وجهين : أحدهما أنه جعل لها الرجوع عنه ، والثاني أنها إذا ردت الجميع والقياس كان لها أن ترد بقدر ما منعته من الاجل اه . فروع : الأول : ليس للمرأة أن تلزم زوجه العزل عنها والله أعلم . الثاني : قال ابن ناجي في شرح المدونة في القسم بين الزوجات : وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطئ فقال اللخمي جائز . وقال ابن العربي في القبس : لا يجوز باتفاق . وحكى عياض في الاكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى . وقال البرزلي في مسائل الرضاع : وأما جعل ما يقطع الماء أو يسد الرحم فنص ابن العربي أنه لا يجوز ، وإما استخراج ما حصل من الماء في الرحم فمذهب الجمهور المنع مطلقا ، وأحفظ