الحطاب الرعيني
134
مواهب الجليل
للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة ، كماله العزل ابتداء والأول أظهر إذ زعم بعضهم أنه الموؤودة . انتهى كلام البرزلي . الثالث : قال الجزولي في شرح قول الرسالة : ونهى عن خصاء الخيل ولا يجوز للانسان أن يشرب من الأدوية ما يقلل نسله . ص : ( بكره ) ش : قال في التوضيح عن عبد الحميد : إنما كره ذلك لأنه سكون إلى الكوافر ومودة لهن لقوله تعالى في الزوجين * ( وجعل بينكم مودة ورحمة ) * وذلك ممنوع لقوله تعالى : * ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) * إلى آخر الآية . ص : ( وتأكد بدار الحرب ) ش : قال ابن عرفة عن عياض : أشد ما علل به فيهما سكناه معها بدار الحرب حيث يجري حكمهم عليه وهو بإجماع جرحة ثابتة . قلت : فيخرج كراهة تزويجها للأسير ومن لا يمكن الخروج من دار الحرب انتهى . ص : ( ولو يهودية تنصرت ) ش : ذكر اللخمي في تبصرته هذه الصورة التي ذكرها المصنف ، وذكر ما إذا ارتدت اليهودية إلى المجوسية أنها لا تحل ، وبقي ما إذا ارتدت المجوسية إلى اليهودية فلم أر من نقله والظاهر أن حكمها حكم اليهودية والله أعلم . ص : ( وأمتهم بالملك ) ش : يعني لا بغيره لا لحر ولا لعبد قاله في النكاح الثالث من المدونة . وقال : ولا يزوجها بها لغلامه . ونقله ابن عرفة وهو منصوب عطفا على المستثنى . فرع : فلو أسلم وتحته أمة فقال ابن عرفة : ففي وجوب الفسخ ثالثها يستحب لمعروف قول ابن القاسم مع أشهب مرة ، ومعروف قول أشهب وابن القاسم انتهى . ووجوب الفسخ هو المشهور قاله ابن فرحون . وأما المجوسية فلا يجوز له الاستمتاع منها بقبلة ولا غيرها بملك أو نكاح حرة أو أمة قاله في المدونة . وحكى ابن القصار قولا بجواز نكاح الحرة . قال في التوضيح : بناء على أحد القولين أن لهم كتابا . فرع : قال ابن عرفة في فصل التنازع : ولو قال تزوجتها بعد أن أسلمت وكانت مجوسية وقالت قبل أن أسلم فالقول قوله . وقال ابن عبد الحكم : القول قولها . ابن عرفة : وعليهما لو قال بعد أن عتقت وقالت قبله انتهى .