الحطاب الرعيني

105

مواهب الجليل

الصداق ولو رضي بعد ذلك بالنكاح ، فإن قرب رضاه ولم يكن منه إلا الانكار فله ذلك واستحسن حلفه أنه لم يرد إنكاره فسخا ، فإن نكل لم أفرق بينهما ، وإن رضي بعد طول أو قال رددت العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد انتهى . ص : ( ورجع لأب وذي قدر زوج غيره الخ ) ش : انظر إذا خالعته الزوجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نص الذي كان يأخذه في ذلك ؟ قولان انظر المتيطي . وقال في التوضيح : قال ابن القاسم : جميعه للأب . وقال ابن الماجشون : للزوج النصف وللأب النصف . اللخمي : والأول أصوب لأن قصد الأب أن يراه زوجة . المتيطي : وبقول ابن القاسم الحكم انتهى . ص : ( إلا أن يصرح بالحمالة ) ش : فإذا صرح بالحمالة فتكون على حكمها . قال المتيطي : والحمالة معناها الضمان وهي لا تلزم إلا مع عدم الزوج أو مغيبه غيبة بعيدة ، فإذا أعدم أو غاب الغيبة المذكورة كان لها اتباع الحميل ثم له الرجوع على الزوج بما أدى له انتهى . ص : ( حتى يقرر ) ش : كذا في أكثر النسخ حتى يقرر براءين . وفي بعضها بدال مهملة ثم راء ومعناهما متقارب ، ويشير بذلك إلى أن الصداق إذا كان على غير