الحطاب الرعيني

104

مواهب الجليل

والابن ملئ فعليه ، فإن كان عديما ففيها ليحيى بن سعيد إن كان الابن عديما صغيرا أو كبيرا فعلى الأب . قال بعض أصحاب الصقلي : يريد السفيه . وقال الصقلي : والرشيد كوكيل شراء لم يتبرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في البيع وموكله في النكاح انتهى . وقال في التوضيح : إن تأويل أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في الواضحة قال : وقال عياض وغيره في تأويل ابن يونس : إنه ضعيف . ص : ( إن لم ينكروا بمجرد علمهم ) ش : قال ابن عرفة : وفيها من زوج ابنه ساكتا فلما فرغ قال ما وكلته ولا أرضى حلف على ذلك . اللخمي : فإن أنكر حين فهم العبد عليه لم يحلف وبعده حين فراغه فهي على مسألتها وعلى قولها أو نكل فالأحسن قول الشيخ لا غرم عليه ولا قول غيره يغرم نصف الصداق ، وبعد تمام العقد وتهنئته لا يقبل قوله ويغرم نصف