الحطاب الرعيني

103

مواهب الجليل

الصغير وقد ذكر ذلك في كتاب الخلع فقال : إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة . وتبعه في الشامل فقال : ولأب صغير لغبطة على المنصوص انتهى . ص : ( وفي السفيه خلاف ) ش : قال ابن عرفة عن اللخمي : والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه وجب تزويجه ولو لم يطلبه فيلزم ومقابله يمنع ولو طلب إلا أن يقل المهر ، وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه منه وإلا زوج بعد التربص انتهى . ص : ( وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات وأيسر وأبعد ولو شرط ضده ) ش : قال في الشامل : كان زوجه تفويضا ولم يفرض حتى بلغ . فروع : الأول : قال في الشامل : فلو كانا عديمين فلا شئ على الأب . قيل : ومقتضى المذهب أنه مع الابهام عليه لأنه متولي العقد ، فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف . وقيل : للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك . قال في التوضيح : ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى . فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه فكالموسر على الأصح . الثاني : قال في الشامل أيضا : ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شئ على الأب . الثالث : قال ابن عرفة : وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه ، فإن سكتوا