الحطاب الرعيني
212
مواهب الجليل
القاضي الزينة منع السواك بالجواز ونحوه انتهى والله أعلم . ص : ( وشد منطقة لنفقته ) ش : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : المنطقة الهيمان وهو مثل الكيس يجعل فيه الدراهم انتهى . ص : ( على جلده ) ش : فلو شدها على إزاره ففيها الفدية . ص : ( وإضافة نفقة غيره ) ش : فلو شدها لنفقة غيره وجعل معها نفقة نفسه ليستبيح ذلك فعليه الفدية . قاله في الطراز . ويفهم من كلام المصنف أنه لو شدها لنفقته ونفقة غيره لم يجز . وقاله ابن عبد السلام . قال في التوضيح : والأقرب سقوط الفدية لأن نفقة غيره تبع انتهى . وهو ظاهر كلام صاحب الطراز انتهى . والله أعلم . ص : ( وإلا ففدية ) ش : أي وأما إن كانت لغير نفقته مثل أن يشدها للتجارة فإن عليه الفدية . نقله ابن فرحون عن ابن حبيب وابن يونس ، وكذلك إن شدها لنفقة غيره فعليه الفدية . ص : ( كعصب جرحه ) ش : قال ابن الحاجب : ومن عصب جرحه أو رأسه افتدى . قال ابن فرحون : قال ابن عبد السلام : ولا فرق في ذلك بين كبير العصابة وصغيرها . وفي كتاب ابن شعبان إشارة إلى التفرقة بين صغير العصابة وكبيرها . ص : ( أو لصق خرقة كدرهم ) ش : انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل واحد منها خرقة دون الدرهم والمجموع كدرهم أو أكثر ، وظاهر ما في التوضيح وابن الحاجب أنه لا شئ عليه انتهى . ص : ( أو قطنة بأذنيه أو قرطاس بصدغيه ) ش : قال في الطراز : والفدية في ذلك فدية واحدة سد أذنه الواحدة أو كلتيهما بما فيه طيب أو لا طيب فيه لأنه باب ترفه فهو باب واحد انتهى . وقال قبله : لا فرق في الفدية فيه أن يجعلها لعلة أو لغير علة وهو بين فإن عليه كشف أذنيه ، سواء قلنا إنهما من الرأس أو لأنهما في عظم الرأس كالجبهة والصدغ ، فإذا سدهما فقد ستر ما عليه كشفه فأشبه ما لو جعل في صدغيه قرطاسا