الحطاب الرعيني

213

مواهب الجليل

أو عصب جبهته بعصابة انتهى . قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : أو قطنة بأذن أو قرطاس بصدغ بلفظ الافراد والله أعلم . تنبيه : قال في التوضيح : وعور ض إيجابهم الفدية في الاذن مطلقا بمسألة الخرق ، وأجيب بأن ذلك لكثرة انتفاعه بسر الاذن أشبه الكثير والله أعلم . ص : ( وكره شد نفقته بعضده أو فخذه ) ش : يريد أو ساقه . وقاله في المدونة ، وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة . ص : ( وكب رأس على وسادة ) ش : أي يكره للمحرم أن يكب وجهه على الوسادة . وهكذا وقع في الرواية ، وعبر المصنف بالرأس لأنه يطلق على ما فوق العنق فيكون الوجه من جملته كما ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * وهذه المسألة في رسم باع من سماع ابن القاسم . وظاهر كلام ابن رشد كظاهر كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالمحرم ، وقال الجزولي وغيره : إن النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين . فظاهره أنه ينهى عنه مطلقا وهو ظاهر والله أعلم . ص : ( ومصبوغ لمقتدى به ) ش : يعني أنه يكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ إذا كان ممن يقتدى به ، ولا يكره له لبسه إذا كان المحرم ممن لا يقتدى به . هذا جل كلامه رحمه الله وفيه تنبيهات .