الحطاب الرعيني

201

مواهب الجليل

من الله تعالى والرحمة فليسوا الزائرين على الحقيقة انتهى . ص : ( ورقي البيت أو عليه أو منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ) ش : مراده برقي البيت دخوله وقوله أو عليه أي على ظهره أو على منبره عليه السلام ، ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقى درج البيت . وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو وليجعلهما في حجرته ، قاله سند ونقله المصنف في مناسكه وتوضحه ، ونقله غيره . والمراد بالنعلين المتحقق طهارتهما قال في المدونة : وكذلك الخفين والله أعلم . ص : ( وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا ) ش : حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال : بالاجزاء عنهما وعدمه وبالاجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه . وقال ابن الحاجب : إن المشهور عدم الاجزاء عنهما . قال في التوضيح : ولم أر من شهره . ونسب ابن راشد للمدونة الاجزاء عن الصبي قال : وهو جار على مذهب مالك فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة . خليل : وفيه نظر ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى . وظاهر كلام صاحب الطراز ترجيح القول بالاجزاء عنهما ، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة ، صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه والله أعلم . فصل ص : ( حرم بالاحرام على المرأة ) ش : بدأ بالكلام على المرأة مع أن البداءة بالرجل أولى