الحطاب الرعيني
202
مواهب الجليل
كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة وورد ت بذلك السنة ، ولعل المصنف إنما فعل ذلك لقلة الكلام المتعلق بالمرأة . فائدة قال بعضهم : تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج : في تغطية الرأس وفي حلقه ، وفي لبس المخيط وفي لبس الخفين ، وفي عدم رفع الصوت بالتلبية ، وفي الرمل في الطواف ، وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة ، وفي الوقوف بعرفة والركوب ، والقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساء ، وفي البعد عن البيت في الطواف والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء ، وفي الارتقاء على الصفا والمروة انتهى . قلت : وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد فيكره ذلك للنساء ولو قدرن . ويجب على الرجل ، إذا قدر ، وفي أنها يشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة والله أعلم . ص : ( لبس قفاز ) ش : قال في التوضيح القفاز ما يفعل على صفة الكفين من قطن ونحوه ليقي الكف من الشعث انتهى . وقال ابن عرفة : قال الباجي : ويجب على المرأة تعرية يديها من القفازين ويستحب من غيرهما ، فإن أدخلتهما في قميصها فلا شئ عليها انتهى . ونحوه في الطراز ونقله ابن فرحون في شرحه ، فإن لبست القفازين فعليها الفدية على المشهور خلافا لابن حبيب . وعزاه ابن عرفة المشهور لرواية الشيخ ابن أبي زيد مع أنه في المدونة . ويستفاد حكم الفدية من كلام المصنف لأن كل ما حكم له في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه كتقليد السيف لغير ضرورة . ص : ( وستر وجه ) ش : قال في المناسك : وإن سترت وجهها أو بعضه فالفدية كما لو تبرقعت أو تعصبت انتهى . ونص عبد الوهاب في شرح الرسالة في الكلام على غسل الوجه في الوضوء على أنه إن غطت المحرمة شيئا من وجهها وجبت عليها الفدية ، ولو غطت ما في الصدغ من البياض لا يلزمها شئ . وذكره على وجه الاحتجاج به على أنه ليس من الوجه فظاهره أنه متفق عليه ونصه : فأما حد الوجه فهو عندنا من قصاص شعر الرأس إلى آخر الذقن طولا ، ومن الصدغ إلى الصدغ عرضا ، والبياض الذي وراء الصدغ إلى الاذن ليس من الوجه عند مالك . والذي يدل على سقوط غسله أن المرأة إذا أحرمت لزمها كشف جميع وجهها ثم لا شئ عليها في تغطية هذا الموضع ، ولو غطت شيئا من وجهها لزمها الفدية انتهى . وما ذكره من وجوب الفدية فيما إذا غطت شيئا من وجهها فيعني به ما عدا ما يستره الخمار من وجهها فإنه يعفى عن ستره . قال في الطراز لأنه لما كان عليها ستر رأسها ولا يمكن إلا بجزء من الوجه سترت من الوجه ما يستره الخمار في تخمير الرأس ، وقدم لستر ذلك الجزء على كشف جزء من الرأس لأن الرأس عورة وستر العورة فوق حق الاحرام . انتهى أعلم . ص : ( إلا لستر بلا غرز وربط ) ش :