الحطاب الرعيني
280
مواهب الجليل
فالشهادة ، فإن لم تكن شهادة فبكمال العدة ثلاثين انتهى . ثم يفصل في الشهادة إلى مستفيضة وغير مستفيضة ، بل يأتي في كلام صاحب المقدمات أن الصوم يجب بأحد خمسة أشياء ، وما ذكرناه أولا وهو طريقة ابن شاس وابن الحاجب ، وما ذكره المصنف من اشتراط عدلين في الشهادة هو المشهور . قال في المدونة : لا يصام رمضان ولا يفطر فيه ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين حرين مسلمين عدلين انتهى . فلا يثبت بشهادة رجل وامرأة خلافا لأشهب ، ولا بشهادة رجل وامرأتين خلافا لابن مسلمة . قال في النوادر : ولا يصام ولا يفطر بشهادة صالحي الأرقاء ولا من فيه علقة رق ولا بشهادة النساء والصبيان ، ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره من الشهور ، فلا يثبت شوال وذو الحجة وغيرهما من الشهور إلا برؤية عدلين ، وهذا هو المعروف . وقال في النوادر أيضا : قال ابن عبد الحكم : رأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم في الحج مذهبا لا ندري من أين أخذوه ، أنهم لا يقبلون في الشهادة في هلال الموسم إلا أربعين رجلا ، وقيل عنهم خمسين ، والقياس أن يجوز فيه شاهدا عدل كما يجوز في الدماء والفروج ولا أعلم شيئا فيه أكثر من شاهدين إلا الزنا انتهى . ونقله اللخمي فقال : واختلف في موسم الحج هل