الحطاب الرعيني
231
مواهب الجليل
الصدقة بقدر عنائهما انتهى . وقال في الشامل : ولو استعمل عبدا أو نصرانيا فأجرتهما من الفئ لا منها على الأصح ويرد ما أخذا منها . الثالث : قاتل في العتبية قلت : فإن كان العامل له عليها مديانا أيأخذ منها مثل ما يأخذ الغارمون ؟ قال : لا إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد . قال ابن رشد : إنما قال أو العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يجوز له أن يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه ، ويجوز للامام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته . انتهى من سماع سحنون من زكاة الماشية . ص : ( وأخذ الفقير بوصفيه ) ش : وكذا كل من جمع وصفين أخذ بهما كما تقدم في كلام الذخيرة .