الحطاب الرعيني
232
مواهب الجليل
تنبيه : إنما يعطى العامل بوصفيه إذا لم يكن في حظه لأجل العمل ما يصير به غنيا والله أعلم . ص : ( لا عقد حرية فيه ) ش : تصوره واضح . قال في النوادر : ومن ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزئ ويرد ، وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه . ص : ( وإن اشترطه له ) ش : هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه . وقال أشهب : يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين . وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه فقال : ومن اشترى رقبة من زكاته ثم قال هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه . واختلف إذا قال : حر عني وولاؤه للمسلمين . ثم ذكر القولين واختار الاجزاء ثم قال : ولو كان له عبد يملكه فقال : هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا انتهى . ص : ( أو فك أسيرا ) ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ووافقه ابن عبد الحكم . فرع : لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره . قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره .