الحطاب الرعيني

182

مواهب الجليل

قنية على المختار والأرجح ) ش : يعني إذا نوى بالعرض التجارة والقنية بأن يشتريه وينوي الانتفاع بعينه وهي القنية وإن وجد فيه ربحا باعه وهو التجارة . كذا فسره ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، فتعلق الزكاة به على المختار والأرجح . ص : ( وكان كأصله أو عينا ) ش : يعني أنه يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون أصلها عروض تجارة أو عينا . قال البساطي وابن غازي : حق العبارة أن يقول : وكان أصله كهو . وهذا ظاهر . وقال بعضهم : المراد أن يكون أصله عينا أو عرضا . سواء كان عرض تجارة أو قنية انتهى . وتأمله فإنه لا يصير لقوله : وكان كأصله أو عينا فائدة . وقال الشارح في شروحه الثلاثة : فاحترز بهذا الشرط مما لو كان أصله عرض قنية فإنه يستقبل بثمنه انتهى . وما ذكره الشارح هو المفهوم من كلام المصنف إلا أنه خلاف المشهور من المذهب كما صرح به المصنف في التوضيح وابن عبد السلام ، بل قال ابن عبد السلام : لا يكاد يقبل لشذوذه ، ونص كلام التوضيح عند قول ابن الحاجب : وإن كان بمعاوضة للتجارة بعرض القنية فقولان الباء في بعرض تتعلق بمعاوضة يعني فإن كان عنده عرض قنية فباعه بعرض ينوي به التجارة ثم باعه ففي ثمنه إذا بيع قولان : يزكي لحول أصله وهو المشهور . وقيل : يستقبل به حولا بناء على أن