الحطاب الرعيني
181
مواهب الجليل
يعني بعد مرور حول على الدين يريد وأنفقها ثم استفاد عشرة فأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة ، فيضم العشرة الفائدة المنفقة للعشرة المقتضاة بعدها ويزكي العشرين ولا يزكي الخمسة المقتضاة أولا لأنها أنفقت قبل حلول حول الفائدة فلا يضم لها ولا يكمل من الاقتضاءات نصاب ، فكذلك إذا اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسين لأنه حينئذ كمل من الاقتضاءات نصاب ، وقد علمت أن الاقتضاءات تضم لبعضها ولو أنفق المتقدم والله أعلم . ص : ( لا زكاة فيه عينه ) ش : هذا هو الشرط الأول كما قال في الشرح الأصغر . واحترز به مما في عينه الزكاة كنصاب الماشية فإن الزكاة تؤخذ منه ، فإن باع الماشية زكى الثمن بعد حول من يوم زكى الرقاب . وأما الحبوب والثمار إذا كانت مشتراة وحدها فلا تتعلق الزكاة بعينها وإنما تتعلق الزكاة بها إذا خرجت من الحرث ، وقد تقدم حكمها في قوله : وإذا اكترى إلى آخره . ص : ( أو