الحطاب الرعيني
135
مواهب الجليل
ربه جعل عليه حافظ . ابن رشد : وفي وجوب إحصاء ما أكل اخضر بعد وجوب الزكاة ثالثها في الحبوب لا الثمار لمالك والليث وابن حبيب . الشيخ عن ابن عبدوس : لا يحسب ما أكله بلحا بخلاف الفريك والفول الأخضر . وشبهه . مالك : من قطنية خضراء أو باع خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس . وروى محمد : أو من ثمنه . أشهب : من ثمنه انتهى . وفي الذخيرة : وإذا احتيج إلى أكل ما قلنا إنه لا يخرص قبل كماله يعني العنب والرطب فقط ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص ، هي حاجة الاكل أو أن الثمر والعنب يتميز للبصر بخلاف غيرهما . ثم قال : قال سند : فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتيج إلى التصرف دعا أهل المعرفة وعمل على قولهم ، فإن لم يجدهم وكان يبيع رطبا وعنبا في السوق ولا يعرف الخرص قال مالك : يؤدي منه يريد إذا علم أن فيه نصابا أو جهل ما زاد فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بما يكون من مثله تمرا أو زبيبا ، فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شئ انتهى . فرع : قال في أسئلة ابن رشد : وأما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون ، واختلف إن لم يكن مأمونا على قولين أصحهما عندي جوازه إذا وجد من يحسنه انتهى . ص : ( نخلة نخلة ) ش : قال في الذخيرة قال سند : وصفة الخرص قال مالك : يخرص نخلة نخلة ما فيها رطبا فإن كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في الجفاف جمع جملة النخلات وحرزكم ينقص حتى يتمر ، وإن كان مختلف المائية واللحم حزر كل واحد على حدته ، وكذلك العنب ويكون الخارص عدلا عارا انتهى . ص : ( وإلا فمن كل جزء ) ش : قال في