الحطاب الرعيني
136
مواهب الجليل
الذخيرة : من اسم عددهم كثلث من ثلاثة انتهى . ص : ( وإن أصابته جائحة اعتبرت ) ش : قال اللخمي : فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شئ ، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر ، فإن كان أقل لم يكن عليه شئ انتهى . فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشئ فعليه الزكاة انتهى . ولو باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق ، فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشئ فعليه الزكاة . قاله في سماع يحيى . ص : ( وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الاخراج ) ش : فإن نقصت فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص ، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا . وقال ابن جماعة في فرض العين : فإن وجد أكثر أخرج الزائد ، فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شئ عليه فيما بينه وبين الله تعالى انتهى . وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد والله أعلم . فرع : قال في الذخيرة قال ابن القاسم : وإذ ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق لأن الخارص حاكم انتهى والله أعلم . ص : ( وأخذ من الحب كيف كان كالثمر