الحطاب الرعيني
11
مواهب الجليل
مراده إذا خشي من الغسل تقطيع الجسد أو تزليعه كما فسره الشارح ، وأما الجسد المقطع فإنه إذا اجتمع كله أو جله غسل وصلي عليه كما صرح به في سماع موسى والله أعلم . ص : ( ولا يضفر ) ش : يشير به إلى قول ابن القاسم في سماع موسى : وأما الشعر فليفعلوا كيف شاؤوا ، وأما الضفر فلا أعرفه لكن تأوله ابن رشد فقال : يريد أنه لا يعرف من الامر الواجب وهو إن شاء الله حسن من الفعل . ثم ذكر حديث أم عطية وضفرها شعر بنت رسول الله ( ص ) انتهى . وهو قول ابن حبيب والله أعلم . ص : ( ثم محرم فوق ثوب ) ش : هذا مذهب المدونة قال : ولا يفضي بيده لجسدها والله أعلم . ص : ( وستر من سرته لركبتيه ) ش : وقال في الطراز قال ابن حبيب : ويستر من سرته إلى ركبتيه يريد لأن هذا الذي كان يجب ستره حال الحياة انتهى . وقال البرزلي : أجمعا على أن ستر عورة الميت واجب . واستحب ابن سحنون أن يجعل على صدره خرقة . قال اللخمي : وهذا أحسن فيمن طال مرضه ونحل جسمه لأن منظره حينئذ يقبح والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة انتهى . وفي المدخل : وينبغي أن يجعل على