الحطاب الرعيني
10
مواهب الجليل
تنبيه : قال سند : إننا قلنا إن الأمة تغسل سيدها وإن كان ملكها قد انتقل للوارث لان الغسل حق للمالك ثبت عند انتهاء الملك ، وانتقال الملك للوارث لا يمنع من أن توفي سيدها وما وجب له . انتهى بالمعنى . وقريب من ذلك ما ذكره في التوضيح في باب الايمان أن للميت حقا يجري مجرى المالك في بيته ، وأنه لا يخرج منه حتى يتم غسله وتكفينه والله أعلم . ص : ( ثم أقرب أوليائه ) ش : على ترتيب ولاية النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه كما سيأتي والله أعلم . ص : ( ثم امرأة محرم ) ش : ظاهره أنه لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم الرجال الأجانب ، مسلمين كانوا أو كتابيين ، وأنه لو وجد كتابي لغسله . قال ابن ناجي : وقد اختلف في ذلك فقال مالك : يعلمه النساء ويغسلنه . وقال أشهب في المجموعة : لا يلي ذلك كافر ولا كافرة . وقال سحنون : يغسله الكافر وكذلك الكافرة في المسلمين ثم يحتاطون بالتيمم والله أعلم . ونقله ابن هارون أيضا وقال : إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره . ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص ، وكذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره . ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص ، وكذلك محارم المرأة على المشهور . ص : ( وهل تستره أو عورته تأويلان ) ش : التأويل الثاني هو قول عيسى . قال في التنبيهات : وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره . وعلى القول الآخر فقال اللخمي : لا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل ما به انتهى . ص : ( ثم يمم لمرفقيه ) ش : تصوره ظاهر . فرع : قال ابن عرفة عن سحنون : إن صلين عليه ثم قدم رجل لم يغسله انتهى . ص : ( كعدم الماء ) ش : يريد وكذلك المرأة تتميم لعدم الماء فإن كان معها نساء أو محارم يممت إلى المرفقين وإلا فإلى الكوعين . قاله في الطراز وهو ظاهر . ص : ( وتقطيع الجسد وتزليعه ) ش :