ابن تيمية
55
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة ، نص عليه في رواية ابن منصور . لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ( 1 ) . وذكر الشيخ تقي الدين : أنها إن شربت ما تحيض به فلها ذلك كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض ( 2 ) . ويتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها فما دون أن لا تجب الثلاثة الأقراء فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان لضرورة ، فيؤخذ للمعتق بعضها بحاسب الأصل ويكمل ( 3 ) . والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه أو غيره إن صلح لها ولا محذور تحصينا لمائه وأنفق عليها فله ذلك ، وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها ، إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك ، وتجب لها النفقة والله أعلم ( 4 ) . ومن طلق ثلاثا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن توفي عدتها فلا نفقة لها وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في مذهب الأربعة ( 5 ) . وعنه : عدة مختلعة حيضة ، واختاره شيخنا في بقية الفسوخ ( 6 ) .
--> ( 1 ) الإنصاف : ( 9 / 276 ) ، ف ( 2 / 329 ) . ( 2 ) الآداب ( 3 / 75 ) ، ف ( 2 / 330 ) . ( 3 ) اختيارات ( 280 ) ، ف ( 2 / 330 ) . ( 4 ) اختيارات ( 283 ) والإنصاف ( 9 / 354 ) . ( 5 ) مختصر الفتاوى ( 449 ) ، ف ( 2 / 330 ) . ( 6 ) الفروع ( 5 / 242 ) ، ف ( 2 / 330 ) .