ابن تيمية

208

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

ونقل جماعة : من ترك الوتر ليس عدلاً ، وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سنة ، لأنه يسمى ناقص الإيمان ( 1 ) . ويعتبر أيضًا اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة . . وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد نص عليه ، وعند شيخنا ، أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان ، قال : ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب ، بل لكمال واجب ( 2 ) . ومن أتى فرعًا مختلفًا فيه يعتقد تحريمه ردت شهادته نص عليه وقيل : لا ، كمتأول . وفيه في الإرشاد : إلا أن يجيز ربا الفضل أو لا يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن ، وذكرهما شيخنا مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم . وقال الشيخ تقي الدين : اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء فأدخلهم القاضي وغيره وأخرجهم ابن عقيل وغيره ( 3 ) . وعنه : يفسق متأول لم يسكر من نبيذ ، اختاره في الإرشاد والمبهج ، قال الزركشي : وعلله ابن الزاغوني . . وفيه في الواضح روايتان واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين ( 4 ) . ومن أخذ بالرخص فنصه : يفسق وذكره ابن عبد البر إجماعًا ، وقال شيخنا كرهه العلماء ( 5 ) .

--> ( 1 ) فروع ( 6 / 561 ) ، ف ( 2 / 425 ) . ( 2 ) فروع ( 6 / 564 ) ، ف ( 2 / 425 ) . ( 3 ) فروع ( 6 / 570 ) وإنصاف ( 12 / 50 ) ، ف ( 2 / 425 ) . ( 4 ) إنصاف ( 12 / 49 ) ، ف ( 2 / 426 ) . ( 5 ) فروع ( 6 / 571 ) والإنصاف ( 12 / 50 ) ، ف ( 2 / 426 ) .