ابن تيمية
133
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
ليس في كلامه هذا إلا الكراهة ، وجعله أحمد قياسا ، وأنه قد يقال : يعمها اللفظ ( 1 ) . وما يأكل الجيف يعني يحرم ونقل عبد الله وغيره : يكره وجعل فيه الشيخ تقي الدين روايتي الجلالة . وقال : عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم ، قال : وإذا كان ما يأكلها من الدواب السباع ، ففيه نزاع أو لم يحرموه والخبر في الصحيحين ( 2 ) فمن الطير أولى ( 3 ) . وما يستخبث أي تستخبثه العرب ، وقال الشيخ تقي الدين : وعند الإمام أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب ، وإن لم يحرمه الشرع حل ( 4 ) . وكره أحمد الخفاش ، لأنه مسخ ، قال شيخنا : هل هي للتحريم ؟ فيه وجهان ( 5 ) . وأكل الشيطان لو تصور لكان أعظم المحرمات لما فيه من الخبث والبغي والعدوان ، فمن قال : إن آدم سلقه وأكله فمن أقبح البهتان ( 6 ) . ومن اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه ، يعني : ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه ، وذكره الشيخ تقي الدين وفاقا ( 7 ) .
--> ( 1 ) فروع ( 6 / 295 ) ، ف ( 2 / 399 ) وإنصاف ( 10 / 355 ) . ( 2 ) يعني حديث كل ذي ناب من السباع . ( 3 ) إنصاف ( 10 / 355 ) ، ف ( 2 / 399 ) . ( 4 ) إنصاف ( 10 / 357 ) ، ف ( 2 / 399 ) . ( 5 ) فروع ( 6 / 296 ) ، ف ( 2 / 399 ) . ( 6 ) مختصر الفتاوى ( 177 ) ، ف ( 2 / 399 ) . ( 7 ) إنصاف ( 10 / 370 ) ، ف ( 2 / 399 ) .