ابن تيمية
84
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
مات . طلب به ورثته . وإن عجز هو وورثته فالمطالبة في الأشبه كما في المظالم للخبر ( 1 ) . ومن أمر رجلاً بإمساك دابة ضارية فجنت عليه ضمنه إن لم يعلمه بها . ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط نحو أن يعرفه شموسًا وإلا فلا ( 2 ) . والدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطًا ، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع . ولو كان معها راكب أو قائد أو سائق فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه ؛ لأنه تفريط ، وهو مذهب أحمد ( 3 ) . لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلاً ووجد أثر في الزرع أثر غنم قضي بالضمان على صاحب الغنم . وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال ، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب ( 4 ) . وقال الشيخ تقي الدين : ومن لم يسد بئره سدًا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها ( 5 ) . ومن العقوبة الثانية : إتلاف الثوبين المعصفرين ، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو ، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع . والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه ( 6 ) .
--> ( 1 ) اختيارات ص 166 ف 2 / 244 . ( 2 ) اختيارات ص 165 وإنصاف 6 / 238 ف 2 / 244 . ( 3 ) اختيارات ص 166 ف 2 / 244 . ( 4 ) إنصاف ج 6 / 241 ف 2 / 244 . ( 5 ) إنصاف ج 6 / 236 ف 2 / 244 . ( 6 ) اختيارات ص 166 ف 2 / 245 .