ابن تيمية

161

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وتحرم بنت الربيبة ، لأنها ربيبة ، وبنت الربيب أيضًا ، نص عليهما الإمام أحمد في رواية صالح . قال أبو العباس : ولا أعلم في ذلك نزاعًا . ولا تحرم زوجة الربيب نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش ، وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابه ؛ لأنه ليس من الأبناء ( 1 ) . وللأب تزويج ابنته في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه ( 2 ) . ولو قتل رجلٌ رجلاً ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها لغيره ( 3 ) . ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه التحليل أن الرجل إذا قتل رجلاً ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدًا ( 4 ) . المحرمات إلى أمد وخالف الشيخ تقي الدين في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع ( 5 ) . ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين ، كقول جمهور العلماء . قيل لأحمد في رواية ابن منصور : الجمع بين المملوكتين أتقول إنه حرام ؟ قال : لا أقول إنه حرام ، ولكن ينهى عنه . قال القاضي : ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنما يكره . قال أبو العباس : الإمام أحمد لم يقل ليس حرامًا ، وإنما قال : لا أقول هو حرام . وكانوا يكرهون فيما لم

--> ( 1 ) اختيارات ص 211 فيه زيادة ، وعبارة الإنصاف : يحرم عليه بنت ابن زوجته نقله صالح وغيره وذكر الشيخ تقي الدين إلخ . ( 2 ) اختيارات 213 ف 2 / 286 . ( 3 ) اختيارات 215 ف 2 / 285 . ( 4 ) الإنصاف 8 / 122 ف 2 / 285 . ( 5 ) الإنصاف 8 / 122 ف 2 / 286 .