ابن تيمية

147

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

شروطه رضاهما والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا ( 1 ) . واختار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرًا كانت أو ثيبًا . قال في رواية عبد الله : إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنهاٍ . قال بعض المتأخرين من الأصحاب : وهو الأقوى . وذكر أبو الخطاب وغيره رواية : لا إذن لها وصححه الناظم ، وقال الشيخ تقي الدين : لا أعلم أحدًا ذكرها قبله ، مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل ( 2 ) . فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت . وقيل : لها الخيار إذا بلغت تسعًا . وقال ابن عقيل : إذا بلغت سبعًا . وقال الشيخ تقي الدين : اعتبار إذنها بالتسع أو السبع ضعيف ؛ لأن هذا ولاية استقلال وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص والشفعة ، وكالبيع ؛ بخلاف ابتداء العقد فإنه يتولاه الوالي بإذنها فتجتمع الروايتان وبينهما فرق . اه‍ - ( 3 ) وإذن الثيب الكلام . وإذن البكر الصمات . قال أبو العباس بعد

--> ( 1 ) اختيارات ص 203 ف 2 / 280 . ( 2 ) الإنصاف 8 / 55 ، 57 ف 2 / 280 . ( 3 ) إنصاف 8 / 181 ف 2 / 281 .