ابن تيمية
148
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
ذكره لقول أبي حنيفة ومالك : تزوج المثابة بالزنا بالجبر كما تزوج البكر : هذا قول قوي ( 1 ) . روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة ، قال الشيخ تقي الدين : ظاهر هذا أنه لا يجبر الأمة الكبيرة بناء على أن منفعة البضع ليس بمال ( 2 ) . حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن أخذ بتعيينها كفوءًا على الصحيح من المذهب ، قال الشيخ تقي الدين : هذا ظاهر المذهب ( 3 ) . قال الشيخ تقي الدين : يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به ، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح . نقله الزركشي ( 4 ) . قال الشيخ تقي الدين : وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها . اه - ( 5 ) . والجد كالأب في الإجبار ، وهو رواية عن الإمام أحمد ( 6 ) . الولي ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة : أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب . ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة . ويتخرج على ذلك ما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء .
--> ( 1 ) اختيارات 205 ف 2 / 280 . ( 2 ) إنصاف 8 / 59 ف 2 / 280 . ( 3 ) إنصاف 8 / 59 ف 2 / 280 . ( 4 ) إنصاف 8 / 64 ف 2 / 280 . ( 5 ) إنصاف 8 / 64 ف 2 / 280 . ( 6 ) اختيارات 204 ف 2 / 280 .