ابن تيمية
52
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين ، قال المصنف هنا : وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار ، قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل ، ولا يسع النساء العمل بغيره ، قال ابن تميم : وهو أشبه ، قال ابن عبيدان : وهو الصحيح قال في الفائق : وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين ( 1 ) . هي طاهر إذا رأت البياض ، وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة ، وعنه : أقله ساعة ، وعنه : يوم ، اختاره الشيخ ، وقال : إلا أن ترى ما يدل عليه ( 2 ) . والمبتدئة بدم أسود والأصح وأحمر ، - وفي صفرة أو كدرة وجهان - تجلس برؤيته نقله الجماعة ويتوجه احتمال بمضي أقله تترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ثم تغتسل ، وإن انقطع لدون أقله فلا حيض ، ولأقله حيض ، وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة الحيض ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا فتجلس الرابع نص على ذلك ، وقيل : في الثالث : وعنه : يتكرر مرتين فتجلس في الثالث . وقيل : في الثاني ، واختاره شيخنا ، وأن الكلام يقتضيه ويصير عادة . وتعيد واجب صوم ونحوه نص عليه ، وعنه : قبل تكراره احتياطا ، واختار شيخنا لا تجب الإعادة ( 3 ) . ويجوز التداوي لحصول الحيض ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره ( 4 ) .
--> ( 1 ) الإنصاف ( 1 / 371 ) توضيح للفهارس الاختيارات ( 25 ) وللفهارس ( 2 / 46 ) . ( 2 ) الفروع ( 1 / 267 ) وللفهارس ( 2 / 46 ) . ( 3 ) الفروع ( 1 / 269 ) والإنصاف ( 1 / 361 ) وللفهارس ( 2 / 46 ) . ( 4 ) الفروع ( 1 / 281 ) والاختيارات ( 30 ) والإنصاف ( 1 / 383 ) وللفهارس ( 2 / 46 ) .