ابن تيمية

21

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

فإن توضأ منهما فهل تصح طهارته على وجهين : أحدهما تصح منها . . والوجه الثاني لا تصح الطهارة منها جزم به ناظم المفردات وهو منها ، واختاره أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين قاله الزركشي ( 1 ) . جلد الميتة : قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : ويباح استعماله في اليابسات مع القول بالنجاسة في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : لا تباح وهو الأظهر ، للنهي عن ذلك فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحدا ( 2 ) . والوجه الثاني أن الحكم قبل الدبغ وبعده سواء ، قال في الفائق : ويباح الانتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين . اه - . الثاني مفهوم كلامه أنه لا يجوز استعمالها في غير اليابسات كالمائعات ونحوها . . قال لأنها نجسة العين . . وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه يجوز الانتفاع بها في ذلك إن لم ينجس العين ( 3 ) . ولا يطهر جلد غير المأكول في الذكاة ، بل لا يجوز ذبحه ، وقال الشيخ تقي الدين : ولو كان في النزع ( 4 ) . ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية ، لكن كرهه أحمد وجماعة ، وعنه وشحم ميتة ( وش ) أومأ إليه في رواية ابن منصور ، ومال إليه شيخنا ( 5 ) .

--> ( 1 ) الإنصاف ( 1 / 80 ، 81 ) وللفهارس ( 2 / 33 ) . ( 2 ) الإنصاف ( 1 / 87 ، 88 ) وللفهارس العامة ( 2 / 33 ) . ( 3 ) الإنصاف ( 1 / 87 ، 88 ) وللفهارس العامة ( 2 / 34 ) . ( 4 ) الإنصاف ( 1 / 89 ) وللفهارس ( 2 / 34 ) . ( 5 ) الفروع ( 1 / 106 ) وللفهارس ( 2 / 34 ) .