ابن تيمية

169

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

كتاب الصيام والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ } [ 185 / 2 ] ولا يكره قول رمضان بإسقاط الشهر ( وه ) وأكثر العلماء ، وذكر الشيخ : يكره إلا مع قرينة الشهر وفاقا لأكثر الشافعية ، وذكر شيخنا وجها يكره وفاقا للمالكية ( 1 ) . وعند شيخنا : لا يقضي متعمد بلا عذر ( خ ) صوما ولا صلاة ، قال : ولا يصح منه ، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وضعف أمره عليه السلام المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه ( 2 ) . وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام ، وهو قول طوائف من السلف والخلف ، وهو مذهب أبي حنيفة والمنقولات المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا ، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم ( 3 ) .

--> ( 1 ) الفروع ( 3 / 4 ) ف ( 2 / 107 ) . ( 2 ) الفروع ( 3 / 97 ) والاختيارات ( 209 ) هنا جزم ف ( 2 / 107 ) . ( 3 ) اختيارات ( 107 ) والفروع ( 3 / 7 ) ف ( 2 / 107 ) .