ابن تيمية
159
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
قال الزركشي نقلا عن الشيخ : وكذلك المكروه ( 1 ) . باب زكاة العروض ما أعد للتجارة من ماء وحطب وغيره ففيه الزكاة ، وما أعد للكراء كالقدور والجمال والعقار وغيرها ففيها نزاع في مذهبنا وغيره . ومن السلف من يوجب الزكاة في المعد للكراء إذا قبض الأجرة . ( 2 ) . ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال ( 3 ) . باب صدقة الفطر ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب ، بل تجب على كل من ملك صاعا فاضلا عن قوته يوم العيد وهو مذهب أحمد ، ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن ( 4 ) . صدقة الفطر قدرها صاع من الشعير أو التمر ونصفه من البر عند أبي حنيفة واختيار الشيخ وخرجه على قواعد أحمد ( 5 ) . وقياس قول أحمد في الكفارات ( 6 ) .
--> ( 1 ) الزركشي ج ( 2 / 105 ) ف ( 2 / 102 ) . ( 2 ) مختصر الفتاوى ( 277 ) غير موجود هذا التمثيل ف ( 2 / 103 ) . ( 3 ) اختيارات ( 101 ) ف ( 2 / 103 ) . ( 4 ) اختيارات ( 102 ) ف ( 2 / 103 ) . ( 5 ) مختصر الفتاوى ( 282 ) ف ( 2 / 103 ) . ( 6 ) الاختيارات ( 102 ) ف ( 2 / 103 ) .