ابن تيمية

120

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وغيره ، وهذا كله مع العجز ( 1 ) . ولا يجوز للعامي أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به ذكره القاضي ( 2 ) . ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره . وليس له أن يزيد على القدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحيانا ( 3 ) . وليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرا لأحد ؛ بل ينهى عن ذلك إذا شق ويجب عليه رعاية المأمومين ( 4 ) . وإن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال النبي : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقام به الصلاة فلم تقبل ؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها ( 5 ) . وتجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم ، لكن تنازعوا في كراهتها فكرهه مالك وأبو حنيفة ، وغير ولد الزنا أولى ( 6 ) . وتجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الروايتين عن أحمد ( 7 ) .

--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ( 64 ) فيها زيادات عما في المجموع ( 2 / 81 ) . ( 2 ) اختيارات ( 71 ) ف ( 2 / 80 ) . ( 3 ) الاختيارات ( 69 ) ف ( 2 / 81 ) . ( 4 ) مختصر الفتاوى ( 82 ) ف ( 2 / 81 ) . ( 5 ) اختيارات ( 70 ) ف ( 2 / 81 ) . ( 6 ) مختصر الفتاوى ( 64 ) ف ( 2 / 81 ) . ( 7 ) مختصر الفتاوى ( 64 ) ف ( 2 / 81 ) .