ابن تيمية
204
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
مثل تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ، والوقف هل هو ملك لله تعالى أو للموقوف عليه ، ونحو ذلك . وطريقة الشبهيين ينكرها كثير من أصحاب الشافعي وأحمد ، وهو مقتضى من يقول بغلبة الاشتباه ويعتبر للحادثة أصلا معينا ، ومن لم يقل به فقد يقول بها . والأشبه أنه إن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق بأشبههما به ؛ فإن القائلين بالأشبه كالقاضي سلموا أن العلة لم توجد في الفرع وأنه حكم بغير قياس ، بل بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول كما أن في طريقة الشبهيين ليس أحدهما هو الأصل ( 1 ) . [ شيخنا ] : [ العلة المناسبة والمطردة ] مسألة : العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة ، والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت ، وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة هذا كلام إسماعيل ابن المني ( 2 ) . [ شيخنا ] [ إذا قبلت القاصرة ] مسألة : إذا قبلت القاصرة فهي أولى من المتعدية ، أو بالعكس أو هما سواء ؟ على ثلاثة أقوال . والتسوية اختيار إسماعيل . ومن قال بالثاني - وهو قول القاضي وأبي الخطاب - قال : إن الأكثر فروعا أولى ، وعلى ذلك ينبني ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعا . وقد ذكر الفخر إسماعيل الرجحان في الأقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل في موضعين ( 3 ) .
--> ( 1 ) المسودة ص 375 ، 376 ف 2 / 21 . ( 2 ) المسودة ص 378 ف 2 / 22 . ( 3 ) المسودة ص 378 ف 2 / 22 .