ابن تيمية
205
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
[ شيخنا ] : [ إذا كانت أكثر أوصافا ] مسألة : إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى . وقال بعض الشافعية وإسماعيل : هما سواء . هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب ( 1 ) . [ شيخنا ] [ وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال ] مسألة : إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية ، أو إحداهما إثباتا والأخرى نفيا فلا ترجيح بذلك . وقال بعض الجدليين : ترجح المثبتة الحسية . وقال القاضي وغيره : الثابتة أولى . قال أبو الخطاب وغيره : الحكمية أولى وقال ( 2 ) : المثبتة أولى ، ولم يذكر فيه خلافا ( 3 ) . [ شيخنا ] : فصل ومنها : أن تكون إحداهما موجودة في الحال ، وصفة أخرى مما يجوز وجوده في الثاني ، كقولنا في ر هن المشاع : « عين يصح بيعها » هو راجح على قولهم : « قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني » ( 4 ) . [ شيخنا ] : فصل [ وإذا كان أصلها أقوى ] وترجح إحدى العلتين : بكون أصلها أقوى ، مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه ( 5 ) .
--> ( 1 ) المسودة ص 378 ف 2 / 22 . ( 2 ) المسودة ص 379 ف 2 / 22 . ( 3 ) لم يذكر القائل هنا . ( 4 ) المسودة ص 382 ف 2 / 22 . ( 5 ) المسودة ص 382 ف 2 / 22 .