مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
406
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
( ه ) - حكم بيع ما لا يملك 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) . . . رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة ، والقرية على مراحل من منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع . وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك ؟ وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلّها . فوقّع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك . . . ( 1 ) . ( و ) - حكم التصرّف فيما اشترى بثمن مغصوب 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل اشترى من رجل ضيعة ، أو خادماً بمال أخذه من قطّع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحلّ له أن يطاء هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة ، أو من قطّع الطريق ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحلّ استعماله ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 402 ، ح 4 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 781 . ( 2 ) الكافي : 5 / 125 ، ح 8 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 782 .