مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية

407

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

( ز ) - حكم من دفع متاعاً عن دين فتغيّر سعره 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً ، أو قطناً ، أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن ، أو نقص ، بأيّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدين ، سعر يومه الذي أعطاه ، وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام ، إنشاء اللّه . . . ( 1 ) . ( ح ) - حكم الوكيل الذي يشتري شيئاً فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن سليمان ، قال : قلت : الرجل يأتيني ، فيقول لي : اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر ، فأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثمّ أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا ، بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أُريد ، وإلاّ أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيّب لي شيء منه ؟ وهل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يطيّب لك شيء من هذا ، فلا تفعله ( 2 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 196 ، ح 432 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 800 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 228 ، ح 997 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 774 .