مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية

391

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

الفصل الثالث عشر : الدين وفيه موضوعان ( أ ) - حكم استمهال أداء الدين مع زيادة ، والشهادة عليه 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم ، فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط . وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة . فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحقّ إنشاء اللّه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 5 / 307 ، ح 14 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 784 .