مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
392
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
( ب ) - حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده ، وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيتّه ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ، ولا يحبسوه بذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 787 .