ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

97

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

الصلاة وهو مذهب جميع الفقهاء الا طاوس دليلنا اجماع الفرقة وايض فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع والإعادة تحتاج إلى دليل شرعي الخ اه وفي جملة أخرى من الكتب ايض دعو الاجماع على هذا الحكم والظ ان مراد خ ومه من الإعادة هو القضاء كما عبر به المحقق وجماعة والا فقد حكى عن العماني والإسكافي وجوب الإعادة ح مع بقاء الوقت وعن غيرهما أقوال اخر ولكن قال مه في هي اما لو وجد الماء والوقت باق فمن ذهب من أصحابنا إلى أن التيمم يجب في اخر الوقت يجب عليه عنده الإعادة ههنا بوقوع الصلاة على غير الوجه المشروع اما نحن فلا نوجب الإعادة لما بينا من جواز فعل التيمم في أول الوقت اه ويستفاد منه ان الحكم بعدم الإعادة دائر مدار وقوع الصلاة صحيحة فهذا اللفظ قد جرى على معناه المعروف فلعل المدعي للاجماع على عدم وجوب الإعادة لم يلتفت إلى الأقوال الشاذة وعليه ممكن ان يكون مراد من عبر بالقضاء ما يشمل الإعادة فتدبر أصل روي ق باسناده من الحلبي انه سأل الص ع عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال تيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة اه وبمعناه اخبار اخر كثيره وفي بعضها وقد اجزاته صلاته التي صلى وفي جملة منها التعليل بان ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين فصل قد ورد جملة أخرى من الاخبار بأنه بعيد الصلاة ولكنها ليست صريحة في الوجوب فلا تعارض ما أشرنا اليه الصريح في عدمه المعتضد بما حكيناه من الاجماعات المستفيضة وبقاعدة الاجزاء المبرهن عليها في المباحث الأصولية فتحمل اما على التقية